كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
(أن) (¬1) تأذن له، وإن شئت رجع. قال: (لا) (1) بل آذن له يا رسول الله".
رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وهذا لفظه.
وقد تقدم (¬4) حديث درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر.
54 - باب قيام المرأة على الرجال في العرس
5659 - عن سهل بن سعد قال: "لما عرس أبو (أُسَيْد) (¬5) الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تَوْرٍ (¬6) من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أماثته (¬7) له فسقته تخصُّه بذلك".
رواه البخاري (¬8) ومسلم (¬9).
¬__________
(¬1) من صحيح مسلم.
(¬2) صحيح البخاري (9/ 470 رقم 5434).
(¬3) صحيح مسلم (8/ 1603 - 1609 رقم 2036).
(¬4) الحديث رقم (5651 م).
(¬5) في "الأصل": سعد. والمثبت من الصحيحين.
(¬6) هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإخانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (10/ 199).
(¬7) قال ابن الأثير في النهاية (4/ 378): هكذا روي "أماثته" والمعروف "ماثته" يقال: مِثْت الشيء أميثه وأموثه فانماث: إذا دفته في الماء. وانظر مشارق الأنوار (1/ 391)، وفتح الباري (9/ 160).
(¬8) صحيح البخاري (9/ 159 رقم 5182) واللفظ له.
(¬9) صحيح مسلم (3/ 1590 - 1591 رقم 2006).