كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5 - باب الدين قبل الوصية
5283 - عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) (¬1) الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (¬2) ".
رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
وقال البخاري (¬6): ويُذكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية".

6 - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه
5284 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل له السدس من ماله".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد (¬7): ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن
¬__________
(¬1) في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند.
(¬2) أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (3/ 291).
(¬3) المسند (1/ 79).
(¬4) سنن ابن ماجه (6/ 902 رقم 2715).
(¬5) جامع الترمذي (4/ 363 رقم 2095).
(¬6) صحيح البخاري (5/ 443) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
(¬7) العلل ومعرفة الرجال (1/ 313 - 315 رقم 539)، والجرح (8/ 2).

الصفحة 19