كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5670 - عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين (عن الجلوس) (¬1) على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه".
رواه د (¬2) وقال: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.

5671 - عن جابر -هو ابن عبد الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته (¬3) الحمام، ومن كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر".
روا (¬4).

5672 - عن القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يُحدِّث أن عمر بن الخطاب قال: "يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها
¬__________
(¬1) من سنن أبي داود.

5670 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 154 - أ).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 349 رقم 3774).
(¬3) حليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه ويحل معها، وقيل: لأن كل واحدٍ منهما يحل للآخر. النهاية (1/ 43).
(¬4) بعدها في "الأصل": البخاري. ثم ضرب الناسخ عليها، والحديث رواه الترمذي في جامعه (5/ 104 رقم 2801) بهذا اللفظ، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري-: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. اهـ. قلت: ورواه الإمام أحمد (3/ 339)، والحاكم (4/ 288) من طريق أبي الزبير عن جابر. والله أعلم.

الصفحة 192