كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
والواشمة والمستوشمة".
رواه البخاري (¬1) تعليقًا قال: وقال ابن أبي شيبة (¬2): ثنا يونس بن محمد. لم يقل فيه "ثنا".
5694 - عن جابر بن عبد الله قال: "زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل (المرأة) (¬3) برأسها شيئًا" (¬4).
5695 - عن ابن مسعود قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النامصة والواشرة (¬5) والواصلة والواشمة إلا من داء".
رواه الإمام أحمد (¬6).
5696 - وروى (¬7) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعن القاشرة والمقشورة (¬8)، والوا شمة والموتشمة، والواصلة والموصولة".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (10/ 386 رقم 5933).
(¬2) هو أبو بكر ابن أبي شيبة أو أخوه عثمان بن أبي شيبة فكلاهما من شيوخ البخاري، وكلاهما روى هذا الحديث عن يونس بن محمد، فرواية أبي بكر في مسنده ومصنفه، ومن طريقه وصله أبو نعيم في المستخرج، ورواية عثمان عند الإسماعيلي، والله أعلم. انظر فتح الباري (10/ 388).
(¬3) من صحيح مسلم.
(¬4) رواه مسلم (3/ 1679 رقم 2126).
(¬5) الواشرة: المرأة التي تُحدد أسنانها وتُرقق أطرافها، تفعله الكبيرة، تتشبه بالشواب، والموتشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك، وكأنه من وشرت الخشبة بالميشار، غير مهموز لغة في أشرت. النهاية (5/ 188).
(¬6) المسند (1/ 415 - 416).
(¬7) المسند (6/ 250).
(¬8) القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمرة ليصفو لونها، والمقشورة: التي يُفعل بها ذلك، كأنها تَقشِر أعلى الجلد. النهاية (4/ 64).