كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
كذا رواه البخاري (¬1).
67 - باب الغيلة (¬2)
5711 - عن أسامة بن زيد "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو على أولادها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارس والروم".
رواه مسلم (¬3).
وفي لفظٍ (3) "إن كان لذلك فلا، ما ضارّ ذلك فارس والروم".
5712 - عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
رواه مسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام، عن مالك، قال خلف: عن جذامة الأسدية. قال مسلم: والصحيح ما قال يحيى بالدَّال.
¬__________
(¬1) كذا وقع في "الأصل" وهذا الحديث لم أجده في صحيح البخاري، إنما وجدته في مسند أحمد (3/ 140) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 296) لأحمد والبزار، وقال: وإسنادهما حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 218): أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس. فذكره، والله أعلم.
(¬2) الغيلة -بالكسر- اسم من الغَيل -بالفتح- وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي موضعٍ، وكذلك إذا حملت وهي موضع، وقيل: يقال فيه الغِيلة والغَيلة بمعنًى، وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة، وقيل: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء. النهاية (3/ 402 - 403).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1443).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 1066 رقم 1442/ 140).