كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

عنه- إن ها هنا غلامًا يفاعًا) (¬1) لم يحتلم من غسان وورثته بالشام، وهو ذو مالٍ، وليس له (ها هنا) (¬2) إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال لها بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم".
رواه مالك في الموطأ (¬3).

10 - باب فيمن مات ولم يوص
5288 - عن عائشة "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت (¬4) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".
رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) -وهذا لفظه- وليس عند البخاري: "ولم توص".

5289 - عن ابن عباس "أن سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة- توفيت أمه وهو
¬__________
(¬1) في "الأصل": غلام يفاع. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (5/ 299): أيفع الغلام فهو يافع، إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم، وهو من نوادر الأبنية، وغلام يافع ويفعة، فمن قال: يافع ثنى وجمع، ومن قال يفعة لم يثن ولم يجمع، وفي حديث عمر قيل له: "إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم" هكذا روي، ويريد به اليافع. اليفاع: المرتفع من كل شيء، وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة.
(¬2) من الموطأ.
(¬3) الموطأ (2/ 597 رقم 2).
(¬4) أي: ماتت فجأة وأُخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا استلبه، وافتلت فلان بكذا إذا فوجئ به قبل أن يستعد له. النهاية (3/ 467).
(¬5) صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 696 رقم 1004).

الصفحة 21