كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5722 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) (¬1) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (¬2).
رواه الإمام أحمد (¬3).

70 - باب
5723 - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬4) ".
رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وهذا لفظه.
وعنده (¬7) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (¬8) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (¬9) واحدٍ".

5724 - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (¬10)، فقالت لزوجها: لن تفعل
¬__________
(¬1) من المسند.
(¬2) رواه النسائي في الكبري (5/ 320 رقم 8997، 8998).
(¬3) المسند (2/ 210).
(¬4) سورة البقرة، الآية: 223.
(¬5) صحيح البخاري (8/ 37 رقم 4528).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 1058 رقم 1435).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1059 رقم 1435/ 119).
(¬8) أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (1/ 238).
(¬9) أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (3/ 54).
(¬10) في المسند: زوجها.

الصفحة 215