كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؛ فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (¬1).
رواه الإمام أحمد (¬2) وفيه: عن رجل من الأنصار عن معاذ.

5736 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرٍ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (¬3) بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه".
رواه الإمام أحمد (¬4).

5737 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو (من جبل) (¬5) أسود إلى جبل أحمر لكان نولها (¬6) أن تفعل".
رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ماجه (¬8) من رواية علي بن زيد بن جدعان (¬9)،
¬__________
(¬1) بقيته في سنن ابن ماجه: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
(¬2) المسند (5/ 228) وأخشى أن يكون سقط من "الأصل" شيء، والله أعلم.

5736 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 265 - 266 رقم 1895).
(¬3) أي: تنفجر. النهاية (1/ 97).
(¬4) المسند (3/ 158 - 159).
(¬5) من سنن ابن ماجه، وفي المطبوع: "ومن جبل" بالواو.
(¬6) قال سيبويه: أما نَوْلٌ فتقول أن تفعل كذا: أي ينبغي لك فعل كذا. وفي الصحاح: أي حقك أن تفعل كذا. لسان العرب (6/ 4583).
(¬7) المسند (6/ 76).
(¬8) سنن ابن ماجه (595 رقم 1852).
(¬9) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).

الصفحة 222