كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
وفيه كلام.
5738 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
رواه خ (¬1) م (¬2) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".
وفي لفظٍ: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) واللفظ له.
5739 - عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفات (¬6) و (المفسلات) (¬7) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات) (7) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".
رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي (¬8)
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (9/ 206 رقم 5195).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1026).
(¬3) المسند (2/ 445، 476).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2458).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1761).
(¬6) المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، وقالت: سوف أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية (2/ 422).
(¬7) في "الأصل": المفلسات. بتقديم اللام على السين، وفي مسند أبي يعلى (11/ 354 رقم 6467) وقد رواه أبو يعلى من هذا الطريق: "المفسلة قال ابن الأثير في النهاية (3/ 446): المفسلة: التي إذا طلبها زوجها للوطء قالت: إني حائض. وليست بحائض، فتُفسل الرجل عنها وتُفسل نشاطه، من الفسولة: وهي الفتور في الأمر.
(¬8) ترجمته في التهذيب (13/ 484 - 488).