كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

75 - باب القسم بين النساء
5747 - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (¬1) أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬2).
رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (¬5).
وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي - رضي الله عنه -".
والدارقطني (¬6): عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للبكر
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (2/ 193): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس "من السنة" في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ.
(¬3) صحيح البخاري (9/ 224 رقم 5214).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 1084 رقم 1461).
(¬5) فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (2/ 193)، وفتح الباري (9/ 226).
(¬6) سنن الدارقطني (3/ 283 رقم 140).

الصفحة 227