كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5765 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها".
رواه د (¬1) س (¬2) ق (¬3).

5766 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال قوم يلعبون بحدود الله؟ يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك".
رواه ابن ماجه (¬4).

5767 - عن لقيط بن صبرة قال: "قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة فذكر من (بذائها) (¬5) قال: طلقها. قلت إن لها صحبة وولدًا. قال: مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك".
رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7).

5768 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ. قال: غَرِّبها (¬8) إن شئت. قال: إني أخاف تتبعها نفسي. قال: استمتع بها" (¬9).
¬__________
5765 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 273 - 275 رقم 161 - 165).
(¬1) سنن أبي داود (2/ 285 رقم 2283).
(¬2) سنن النسائي (6/ 213 رقم 3562).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2016).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2017).
(¬5) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
(¬6) المسند (4/ 211) واللفظ له في حديث.
(¬7) سنن أبي داود (1/ 35 - 36 رقم 142) مطولًا.

5768 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 173 - 174 رقم 195).
(¬8) أي: بعدها، يريد الطلاق. النهاية (3/ 349).
(¬9) سنن النسائي (6/ 169 - 170 رقم 3464)، ورواه أبو داود (2/ 220 رقم 2049) =

الصفحة 234