كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وإلى قوله: "كما أمر الله".
ولمسلم (¬3) عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
وفي لفظٍ لمسلم (¬4): عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظٍ له (¬5) أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".

5770 - عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) (¬6) إن عجز واستحمق".
كذا خرجه البخاري (¬7) وعند مسلم (¬8): "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (8/ 521 رقم 4908).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 4).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 5).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 1094 رقم 1471/ 2).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 4).
(¬6) من صحيح البخاري.
(¬7) صحيح البخاري (9/ 394 رقم 5333).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 1095 - 1096 رقم 1471/ 7).

الصفحة 237