كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه د (¬1) -وهذا لفظه- ق (¬2) وعنده: "فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آللَّه ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه". ورواه ت (¬3) "قلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: واللَّه؟ قلت: واللَّه. قال: فهو ما أردت". وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال د: وهذا أصح من حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا".
وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناجية، وأحمد جَبُنَ عنه.

5785 - عن محمود بن (لبيد) (¬4) قال: "أُخبر (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله -عز وجل- وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله".
رواه س (¬6).

5786 - عن عائشة "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهُدْبَة (¬7). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 263 - 264 رقم 2208).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 661 رقم 2051).
(¬3) جامع الترمذي (3/ 480 - 481 رقم 1177).
(¬4) في "الأصل": أسيد. والمثبت من سنن النسائي، وهو محمود بني لبيد بن عقبة بن رافع، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ترجمته في التهذيب (27/ 309 - 311).
(¬5) في "الأصل": أخبرني. والمثبت من سنن النسائي.
(¬6) سنن النسائي (6/ 142 - 143 رقم 3401).
(¬7) أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب؛ لا يغني عنها شيئاً. النهاية (5/ 249).

الصفحة 245