كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5792 - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رجلاً طلق امرأته ألفًا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث، وتدع تسعمائة وسبع وتسعين".
رواه الدارقطني (¬1).
وروى (¬2) عن سعيد بن جبير قال: جاء (رجل) (¬3) إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرًا؛ اتخذت آيات الله هزوًا".
وروى (¬4) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته".

5793 - عن الحسن قال: ثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته (تطليقة) (3) وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين (¬5) عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله -تعالى- إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق (لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق) (3) عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية" (¬6).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 12 رقم 35).
(¬2) سنن الدارقطني (4/ 13 - 14 رقم 28).
(¬3) من سنن الدارقطني.
(¬4) سنن الدارقطني (4/ 21 رقم 57).
(¬5) في سنن الدارقطني: أخروين.
(¬6) أعله البيهقي بعطاء الخراساني، وقال: إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث، لا يُقبل ما تفرد به. نصب الراية (3/ 220).

الصفحة 248