كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5800 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق".
رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- وقال: الغلاق أظنه في الغضب (¬4).

5801 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي (الخطأ) (¬5) والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬6).
رواه ق (¬7).

5802 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم به، وما استكرهوا عليه".
رواه البخاري (¬8) ومسلم (¬9) حديث أبي هريرة بنحوه إلى قوله: "تكلم به"،
¬__________
(¬1) المسند (6/ 276).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 659 - 660 رقم 2046).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 258 - 259 رقم 2193).
(¬4) قال القاضي عياض: قوله: "لا طلاق في إغلاق" قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. مشارق الأنوار (2/ 134). وانظر فتح الباري (9/ 301) ورسالة العلامة ابن القيم "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان".

5801 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 182 - 184 رقم 169 - 171، 11/ 200 - 201 رقم 190).
(¬5) في "الأصل": الغضب. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(¬6) أجاد الحافظ ابن رجب -رحمه الله- جمع طرق هذا الحديث وبيان عللها في جامع العلوم والحكم (2/ 361 - 365).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 659 رقم 2045).
(¬8) صحيح البخاري (5/ 190 رقم 2528).
(¬9) صحيح مسلم (1/ 116 - 117 رقم 127/ 202).

الصفحة 253