كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
زاد ابن ماجه (¬1): "وما استكرهوا عليه" (¬2).
5802م- قال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".
وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".
وقال عقبة بن عامر: "لا يجوز طلاق الموسوس".
وقال علي -رضي الله عنه-: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ".
وقال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ذكر البخاري (¬3) هذه الأقوال بغير إسناد.
5803 - عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه) (¬4) فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا (¬5)، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز (¬6) حتى أدرك بالحرة فقتل".
رواه خ (¬7).
5804 - وأخرج هو (¬8) ومسلم (¬9) من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 659 رقم 2044).
(¬2) تكلم العلماء في هذه الزيادة، انظر جامع العلوم والحكم (2/ 365)، وفتح الباري (5/ 192).
(¬3) صحيح البخاري (9/ 300) كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره.
(¬4) من صحيح البخاري.
(¬5) في صحيح البخاري: أربع شهادات.
(¬6) أي: أسرع هاربًا من القتل، قال: جَمَز يَجْمِز جَمْزًا. النهاية (1/ 294).
(¬7) صحيح البخاري (9/ 300 - 301 رقم 5270).
(¬8) صحيح البخاري (9/ 301 رقم 5271).
(¬9) صحيح مسلم (3/ 1318 رقم 1691).