كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر على نفسه بالزنى، هل بك جنون؟ فقال: لا"- وقال مسلم: "أبك جنون؟ قال: لا".

5805 - وعند مسلم (¬1) من حديث بريدة "جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، طهِّرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه"، وفيه: "حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى. فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد به ريح خمر، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم".

5806 - عن ابن عباس "أن عمر -رضي الله عنه- أتي بمجنونةٍ قد زنت -وفي لفظٍ: أتي عمر بامرأةٍ قد فجرت- فأمر برجمها، فمر علي -رضي الله عنه- فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر قال: ادعوا عليًّا. فجاء علي، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. وإن هذه معتوهة بني فلان لعل (الذي أتاها أتاها) (¬2) وهي في بلائها. قال: فقال. عمر: لا أدري. فقال علي: وأنا لا أدري".
كذا رواه د (¬3) س (¬4) وابن خزيمة .........................
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1321 رقم 1695).

5806 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 228 - 229 رقم 607، 608).
(¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن أبي داود.
(¬3) سنن أبي داود (4/ 140 رقم 4399 - 4401) ورواه أبو داود (4/ 140 - 141 رقم 4402) عن أبي ظبيان عن علي، ليس فيه ابن عباس، واللفظ الذي هنا لفظ هذه الرواية.
(¬4) السنن الكبرى (4/ 323 رقم 7343).

الصفحة 255