كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله (¬1).

83 - باب الطلاق قبل النكاح
5814 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن (¬4)، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وروى أبو داود (¬5) "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك".
وروى ق (¬6) قال: "لا طلاق فيما لا تملك".

5815 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح".
رواه ق (¬7) من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر (¬8) ضعفه غير واحد من
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني: عنه من قوله.
(¬2) المسند (2/ 190).
(¬3) جامع الترمذي (3/ 486 رقم 1181).
(¬4) كذا في عارضة الأحوذي (5/ 148) وتحفة الأشراف (6/ 319 رقم 8721) ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (4/ 355، 356): حسن صحيح.
(¬5) سنن أبي داود (2/ 258 رقم 2190).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2049).
(¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 167 - 171).

الصفحة 259