كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5823 - عن عائشة: "أن عمرة بنت الجون (¬1) تعوَّذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة -أو أنسًا- يمتعها بثلاثة أثواب رازقية" (¬2).
رواه ق (¬3).

86 - باب أن قول الحقي بأهلك إِن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق
5824 - في حديث كعب بن مالك وتخلفه "لما انقضت أربعون من الخمسين واستلبث (¬4) الوحي، إذا (رسول) (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها (¬6). قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله (في هذا) (¬7) الأمر".
أخرجاه في الصحيحين (¬8).
¬__________
(¬1) تشبه أن تكون في "الأصل": الحرث. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(¬2) قال ابن حجر في التخليص (3/ 392): وفيه عبيد بن القاسم وهو واهٍ.
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 2037).
(¬4) هو استفعل من اللَّبْث: الإبطاء والتأخير. النهاية (4/ 224).
(¬5) من الصحيحين.
(¬6) في الصحيحين بعدها: "قال: وأرسل إلى صاحبَي مثل ذلك" واللفظ للبخاري.
(¬7) في "الأصل": بهذا. والمثبت من الصحيحين.
(¬8) البخاري (7/ 717 - 719 رقم 4418)، ومسلم (4/ 2120 - 2128 رقم 2769).

الصفحة 264