كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد (¬1).
5828 - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" (¬2).
89 - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به
5829 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".
أخرجاه (¬3) واللفظ للبخاري.
90 - باب فيمن يجحد الطلاق
5830 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) (¬4) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (¬5) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".
رواه ق (¬6) والدارقطني (¬7) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه
¬__________
(¬1) المسند (6/ 371 - 372).
(¬2) رواه مسلم في صحيحه (2/ 594 رقم 870).
(¬3) البخاري (9/ 300 رقم 5269)، ومسلم (1/ 116 - 117 رقم 127).
(¬4) من سنن ابن ماجه.
(¬5) يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (5/ 116 - 117).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 2038).
(¬7) سنن الدارقطني (4/ 64 رقم 155).