كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

يحيى بن معين (¬1)، وقال أبو حاتم الرازي (1): لا يحتج به. وقد روى له مسلم في صحيحه (¬2).

91 - باب الخُلْع (¬3)
5831 - عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام (¬4). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". رواه البخاري (¬5).

5832 - وروى (¬6) عن عكرمة "أن جميلة أخت عبد الله بن أُبي ... " بهذا.
وفي لفظ لابن ماجه (¬7): "أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا". وفيه: "فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد".

5833 - عن حبيبة بنت سهل: "أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن
¬__________
(¬1) الجرح والتعديل (6/ 235 - 236).
(¬2) قال المزي في التهذيب (22/ 55): روى له الجماعة.
(¬3) يقال: خلع امرأته خلعًا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب، والخلع أن يطلق امرأته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. النهاية (2/ 65).
(¬4) قال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالصد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار، أي: أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. فتح الباري (9/ 311).
(¬5) صحيح البخاري (9/ 306 رقم 5273).
(¬6) صحيح البخاري (9/ 307 رقم 5277).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 663 رقم 2056).

الصفحة 267