كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".
رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2).

5847 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال) (¬3): "العسيلة هي الجماع".
رواه الإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5).

5848 - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها (¬6) الآخر".
رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) وهذا لفظه.

94 - باب الإِيلاء (¬9)
5849 - عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (9/ 274 رقم 5260).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1055 - 1056 رقم 1433).
(¬3) من المسند.
(¬4) المسند (6/ 62).
(¬5) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 617).

5848 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 177 - 178 رقم 282 - 284).
(¬6) زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة.
(¬7) المسند (2/ 25، 62).
(¬8) سنن النسائي (6/ 149 رقم 3415).
(¬9) الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (3/ 10).

الصفحة 273