كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة".
رواه ابن ماجه (¬1) والترمذي (¬2) وقال: روي مرسلاً (¬3) وهو أصح.
5850 - عن علي -رضي الله عنه- في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (¬4) وإما أن يطلق".
رواه الدارقطني (¬5).
5851 - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
رواه الدارقظني (¬6).
5852 - وروى (¬7) عن سليمان بن يسار قال (¬8): "أدركت (بضعة عشر) (¬9) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي".
5853 - وروى (¬10) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 670 رقم 2072).
(¬2) جامع الترمذي (3/ 504 - 505 رقم 1201).
(¬3) يعني: عن الشعبي مرسلاً، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة.
(¬4) الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص 390).
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 61 رقم 146).
(¬6) سنن الدارقطني (4/ 61 رقم 147).
(¬7) سنن الدارقطني (4/ 61 - 62 رقم 148).
(¬8) زاد بعدها في "الأصل": إذا.
(¬9) في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬10) سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 153).