كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
5853 م- وروى (¬1) عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة) (¬2) بائنة" وعنده: قد روى (عن) (¬3) عثمان خلافه (¬4).
5854 - وروى (¬5) عن طاوس "أن عثمان -رضي الله عنه- كان يوقف المولي".
5854 م- وعن القاسم "أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" (5).
5855 - وروى (¬6) الدارقطني عن أيوب قال: "قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم".
95 - باب الظهار (¬7)
5856 - عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكَفِّر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله (به) (¬8) " (¬9).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 151).
(¬2) سقطت من "الأصل".
(¬3) من سنن الدارقطني.
(¬4) هو عند الدارقطني بإسناده عن الإمام أحمد -رحمه الله.
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 62 رقم 149).
(¬6) سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 154).
(¬7) يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهاراً وتظهَّر وتظاهر: إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي. النهاية (3/ 165).
5856 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 318 - 319 رقم 321، 322).
(¬8) من جامع الترمذي.
(¬9) رواه أبو داود (2/ 268 رقم 2221، 2222، 2224، 2225)، والنسائي (6/ 167 - 168 رقم 3458، 3459) عن عكرمة مرسلاً، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.