كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
حرامًا. قال: كذبت ليست عليك بحرام. ثم تلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ... ) (¬1) الآية. عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة".
5865 - وروى (¬2) أيضًا عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله -عز وجل- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّم ... ) (1) الآية".
5866 - عن ابن عباس عن عمر قال: "دخل رسول اللَّهْ - صلى الله عليه وسلم - بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت له: تدخلها بيتي، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة؛ فهي عليَّ حرام إن قربتها. قالت حفصة: فكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها لا يقربها (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) لحفصة: لا تذكريه لأحدٍ. فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً؛ فاعتزلهن تسعًا وعشرين ليلة، فأنزل الله -تعالى-: (لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ ... ) (1) الآية".
رواه الدارقطني (¬4).
¬__________
(¬1) سورة التحريم، الآية: 1.
5865 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 69 - 70 رقم 1694، 1695).
(¬2) سنن النسائي (7/ 71 رقم 3969).
(¬3) تكررت في "الأصل".
(¬4) سنن الدارقطني (4/ 41 - 42 رقم 122).