كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
بخير، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قد أُنزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فائت بها) (¬2). قال سهل: فتلاعنا -وأنا مع الناس- عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن شهاب: وكانت سنة المتلاعنين".
رواه البخاري (¬3).
وفي لفظٍ عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها من حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: "أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله -عز وجل- في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد -وأنا شاهد- فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين".
قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة (بعدهما أن يفرق بين
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) في "الأصل": قد نزل فيك وفي صاحبك؛ فاذهب فائت به. والمثبت من صحيح البخاري، وفي النسخة المطبوعة مع الفتح "قد أنزل الله فيك ... " وانظر إرشاد الساري (8/ 174).
(¬3) صحيح البخاري (9/ 355 رقم 5308).