كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

شخص أحبُ (إليه) (¬1) المدحةُ من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة".
رواه خ (¬2) م (¬3) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "ولا أحد أحبُّ (إليه) (1) العُذر من الله (ومن أجل ذلك) (¬4) بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحبُّ إليه. المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة". وقال (عبيد الله بن عَمْرو) (¬5) عن عبد الملك: "لا شخص أغير من الله -عز وجل".

5882 - عن (عمرو بن) (¬6) شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنهُ يرث أُمه وترثه أمه، ومن رماها به (¬7) جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين".
رواه الإمام أحمد (¬8).

5883 - وروى (¬9) أيضًا عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن (على الحمل) (¬10) ".

5884 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل".
¬__________
(¬1) في "الأصل": إلى الله. والمثبت من الصحيحين.
(¬2) صحيح البخاري (3/ 411 رقم 7416).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1139 رقم 1499).
(¬4) من صحيح البخاري.
(¬5) في "الأصل": عبيد بن عمر. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر في الفتح (3/ 412): عبيد الله بن عَمْرو هو الرقي الأسدي، عن عبد الملك هو ابن عمير.
(¬6) تكررت في "الأصل".
(¬7) في المسند: قفاها به. وهما بمعنى، يقال: قفا فلان فلانًا إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (4/ 95).
(¬8) المسند (2/ 216).
(¬9) المسند (1/ 355).
(¬10) في المسند: بالحمل.

الصفحة 297