كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه الدارقطني (¬1).
5885 - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رجل أنكر (ولد امرأته) (¬2) وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها".
رواه الدارقطني (¬3).
97 - باب التغليظ في الانتفاء من الولد
5886 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في (¬4) شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين".
رواه أبو داود (¬5).
98 - باب إِذا شك في الولد
5887 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (امرأتي) (¬6) ولدت غلامًا أسود. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 277 رقم 121).
(¬2) في سنن الدارقطني: ولدًا من امرأة.
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 164 - 165 رقم 243).
(¬4) في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬5) سنن أبي داود (2/ 279 رقم 2263).
(¬6) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.