كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" (¬1).
وفي لفظٍ (¬2): "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه".
وفي لفظٍ (¬3): "وإني أنكرته".
رواه البخاري (¬4) ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله: "من بني فزارة".

99 - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬5)
5888 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
أخرجاه (¬6) وفي لفظٍ للبخاري (¬7): "الولد لصاحب الفراش".

5889 - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 18).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 19).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 20).
(¬4) صحيح البخاري (12/ 182 رقم 6847).
(¬5) أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. النهاية (1/ 343).
(¬6) البخاري (12/ 130 رقم 6818)، ومسلم (2/ 1081 رقم 1458).
(¬7) صحيح البخاري (12/ 33 رقم 6750).

الصفحة 299