كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
(لسودة) (¬1): أما الميراث فله (¬2)، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة؛ فإنه ليس لك بأخ".
5891 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". رواه النسائي (¬3).
5892 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا دعوة (¬4) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) وهذا لفظه.
5893 - عن رباح قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعتُ عليها فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِن (¬7) لها غلام لأهلي رومي -يقال له: يوحنس- فراطنها (¬8) بلسانه قال: فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما
¬__________
(¬1) من المسند.
(¬2) في "الأصل": له. والمثبت من المسند.
(¬3) سنن النسائي (6/ 181 رقم 3486).
(¬4) الدعوة في النسب -بالكسر- وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه وجعل الولد للفراش. النهاية (2/ 121).
(¬5) المسند (2/ 179، 207).
(¬6) سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2274).
5893 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 459 - 460 رقم 334 - 336).
(¬7) أصل الطَّبن والطبانة: الفطنة، يقال: طَبِن لكذا طبانة فهو طبن أي هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح كان معناه خببها، أفسدها. النهاية (3/ 115).
(¬8) الرطانة -بفتح الراء وكسرها- والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة=