كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

هذا؟ قالت: هو ليوحنس. قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه، قال مهدي (¬1): أحسبه قال: فسألهما فاعترفا- فقال: أترضيان أن أقضي بينكُما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال مهدي: وأحسبه قال: جلدها وجلده (وكانا مملوكين) (¬2) ".
رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) وهذا لفظه وليس عنده: "وللعاهر الحجر".

5894 - عن ابن عمر أن عمر (قال) (¬5): "ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا". رواه الإمام الشافعي (¬6).

5895 - عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: "جلس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الحجر، فأرسل إلى رجل من بني زهرة من أهل دارنا -قد أدرك الجاهلية- فأتاه، قال: فذهبت معه، فأتاه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة من فلان، وأما الولد على فراش فلان. فقال عمر -رضي الله عنه-: صدقت، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش" (¬7).
¬__________
=بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالباً كلام العجم. النهاية (2/ 233).
(¬1) هو مهدي بن ميمون أبو يحيى، أحد رواة هذا الحديث.
(¬2) من المسند وسن أبي داود.
(¬3) المسند (1/ 59) واللفظ له.
(¬4) سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2275).
(¬5) سقطت من "الأصل".
(¬6) مسند الشافعي (ص 223).

5895 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 426 - 427 رقم 306).
(¬7) روى الإمام أحمد (1/ 25)، وابن ماجه (1/ 646 رقم 2005) منه المرفوع: "الولد=

الصفحة 302