كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
وعثمان والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فريةٍ أكثر من أربعين".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬1).
104 - باب إِذا أقر بالزنى بامرأة هل يكون قاذفًا أم لا
5903 - عن نعيم بن هزال قال: "كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج (¬2)، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأقم عليَّ كتاب الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك قد قلتها أربع مرات، فيمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها. قال: (نعم. قال: هل) (¬3) جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس -وقد أعجز أصحابه- فنزع له بوظيف بعيرٍ (¬4) فرماه به فقتله، قال: ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه (لعله) (4) يتوب فيتوب الله عليه. قال نعيم بن هزال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي حين رآه: يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيراً مما صنعت به".
¬__________
(¬1) الموطأ (2/ 647 رقم 17).
(¬2) في "الأصل": مخرجًا. والمثبت من المسند.
(¬3) من المسند.
(¬4) وظيف البعير: خفه، وهو له كالحافر للفرس. النهاية (5/ 205).