كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
رواه د (¬1) س (¬2).

5914 - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".

107 - باب الاعتداد بالأقراء (¬6)
5915 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
رواه الإمام أحمد (¬7) والدارقطني (¬8).

5916 - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".
رواه ق (¬9).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 289 رقم 2298).
(¬2) سنن النسائي (6/ 206 - 207 رقم 3545).
(¬3) المسند (4/ 203).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 294 رقم 2308).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 673 رقم 2083).
(¬6) مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (4/ 32).
(¬7) المسند (1/ 361).
(¬8) سنن الدارقطني (3/ 294 رقم 187).
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 671 رقم 2077).

الصفحة 313