كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5917 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأَمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".
رواه د (¬1) ق (¬2) والدارقطني (¬3) ت (¬4). وقال: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا غلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وفي لفظٍ للدارقطني (¬5): "طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان".
مظاهر بن أسلم المخزومي (¬6) عن القاسم، قال أبو حاتم الرازي (¬7): منكر الحديث.
قال الدارقطني (¬8): والصحيح عن القاسم بخلاف هذا، فروي (¬9) عن زيد (بن أسلم قال: سُئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. قال: فقيل له. أبلغك) (¬10) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال: لا.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 257 - 258 رقم 2189)، وقال أبو داود: وهو حديث مجهول.
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 672 رقم 2080).
(¬3) سنن الدارقطني (4/ 39 - 40 رقم 113)، وروى الدارقطني (4/ 40 رقم 114) عن أبي عاصم قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا.
(¬4) جامع الترمذي (3/ 488 رقم 1182) واللفظ له.
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 39 رقم 112).
(¬6) ترجمته في التهذيب (28/ 96 - 97).
(¬7) الجرح والتعديل (8/ 439).
(¬8) إنما نقل الدارقطني هذا القول عن شيخه الإمام أبي بكر النيسابوري، وقد تقدم نقل الضياء هذا القول عن النيسابوري عند هذا الحديث برقم (5810).
(¬9) سنن الدارقطني (4/ 40 رقم 115).
(¬10) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من سنن الدارقطني.

الصفحة 314