كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها -أو في شر أحلاسها في بيتها- حولاً، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا".

5922 - عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".
رواه مسلم (¬1)، ورواه (¬2) عن صفية، عن حفصة بنت عمر -رضي الله عنه- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً".

5923 - وروى (¬3) عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها".

5924 - عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبٍ (¬4)، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار (¬5) " (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1169 رقم 1490/ 63).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1170 رقم 1490/ 64).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1170 رقم 1490/ 65).
(¬4) بسكون الصاد، على الإضافة، هو ضرب من البرود يعصب غزله ثم يصبغ كذلك، ثم ينسج بعد ذلك فيأتي موشى، يبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ، وليس من ثياب الرقوم، وربما سموا الثوب عصبًا، وقالوا: عصب اليمن. مشارق الأنوار (2/ 94).
(¬5) النُّبذة -بضم النون- القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست، بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. شرح صحيح مسلم (6/ 314).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 1127 رقم 938/ 66).

الصفحة 318