كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
5927 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1): "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (¬2)، ولا الحلي ولا تختضب، ولا تكتحل".
رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5).
5928 - وعن أم سلمة قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صَبِر (¬6) يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه (¬7)، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء؛ فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين (¬8) به رأسك".
رواه أبو داود (¬9) والنسائي (¬10) -وهذا لفظه- وزاد أبو داود: "بالليل وتنزعينه بالنهار".
5929 - عن جابر بن عبد الله يقول: "طُلقت خالتي، فأرادت أن تجد (¬11)
¬__________
(¬1) من المسند والسنن.
(¬2) الِمشق -بالكسر-: الَمغَرَة، وثوب ممشق مصبوغ به. النهاية (4/ 334).
(¬3) المسند (6/ 302).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 292 رقم 2304).
(¬5) سنن النسائي (6/ 203 - 204 رقم 3537).
(¬6) الصَّبِر: عصارة شجر مر، واحدته: صَبِرَة، وجمعه صبور. لسان العرب (4/ 2394).
(¬7) أي: يُلونه ويُحسنه. النهاية (2/ 438).
(¬8) من التغليف، أي: تغطين أو تجعلين كالغلاف لرأسك، والمراد تكثرين منه على شعرك. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (6/ 205).
(¬9) سنن أبي داود (2/ 292 - 293 رقم 2305).
(¬10) سنن النسائي (6/ 204 - 205 رقم 3539).
(¬11) الجداد -بالفتح والكسر- صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جَدَّ الثمرة يَجُدُّها جَدًّا. النهاية (1/ 244).