كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس) (¬1) إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".
رواه الإمام أحمد (¬2).
5932 - عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل) (¬3) قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظري يا ابنة (آل) (3) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى".
رواه الإمام أحمد (¬4) ومجالد تُكلم فيه (¬5)، وروى الدارقطني (¬6) من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة".
5933 - عن البهي عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".
رواه الدارقطني (¬7).
¬__________
(¬1) في "الأصل": أبي سفيان. والمثبت من المسند.
(¬2) المسند (6/ 415).
(¬3) في "الأصل": أبي.
(¬4) المسند (6/ 416 - 417).
(¬5) ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225).
(¬6) سنن الدارقطني (4/ 23 - 24 رقم 68).
(¬7) سنن الدارقطني (4/ 22 رقم 63).