كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5936 - وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".
رواه البخاري (¬1)، ومسلم (¬2) ولفظه: قالت عائشة: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن من إخوانكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة". وفي لفظٍ: "عن المجاعة".

5937 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة، ما يحرم من الرحم (¬3) ".
وفي لفظ (¬4): "ما يحرم من النسب". أخرجاه (¬5) واللفظ لمسلم.

5938 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "قلت: يا رسول الله، مالك تَنَوَّق (¬6) في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنها) (¬7) لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (9/ 50 رقم 5102).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1078 رقم 1455).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1071 رقم 1447/ 12).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 1071 - 1072 رقم 1447/ 13).
(¬5) البخاري (9/ 43 رقم 5100).
(¬6) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة، ثم نون مفتوحة، ثم واو مفتوحة مشددة، ثم قاف، أي تختار وتبالغ في الاختيار، قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة، أي: تميل. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 206).
(¬7) من صحيح مسلم.

الصفحة 324