كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه مسلم (¬1).
وله (¬2) عنها: قالت: "نزل في القرآن (عشر رضعات) (¬3) معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات".
5944 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان".
رواه مسلم (¬4).
5945 - عن أم الفضل قالت: "دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم -وهو في بيتي- فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت المرأة الأولى أنها أرضعت (امرأتي) (¬5) الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الإملاجة (¬6) والإملاجتان". رواه م (¬7).
¬__________
=متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى، والنسخ ثلاثة أنواع:
أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ كعشر رضعات.
والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه؛ كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما".
والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر.
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1452).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1452/ 25).
(¬3) تكررت في "الأصل".
(¬4) صحيح مسلم (2/ 1073 - 1074 رقم 1450).
(¬5) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله الحُدْثى -بضم الحاء وإسكان الدال-: أي الجديدة. شرح صحيح مسلم (6/ 214).
(¬6) الإملاجة: بكسر الهمزة، وبالجيم المخففة هي: المصة، يقال: ملج الصبي أمه وأملجته.
شرح صحيح مسلم (6/ 211).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 18).