كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وفي لفظٍ (¬1): "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان".
وفي لفظٍ (¬2): "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

5946 - وفي لفظٍ (¬3) أيضًا: "أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا".

5947 - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
رواه الدارقطني (¬4).

5948 - وروى (¬5) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء".

114 - باب في رضاعة الكبير
5949 - عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم -وهو حليفه- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه (¬6). قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: قد علمت أنه رجل كبير" (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 20، 21).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1451/ 22).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 19).
(¬4) سنن الدارقطني (4/ 173 رقم 5).
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 173 رقم 6).
(¬6) قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويُحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 215 - 216).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1076 رقم 1453/ 26).

الصفحة 329