كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".

5952 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".
رواه الإمام أحمد (¬1).

115 - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر
5953 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (¬2) الأمعاء في الثدي (¬3)، وكان قبل الفطام".
رواه الترمذي (¬4) وقال: حديث حسن صحيح.

5954 - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
رواه الدارقطني (¬5) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.
¬__________
(¬1) المسند (6/ 255).
(¬2) أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. تحفة الأحوذي (4/ 314).
(¬3) قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 316): قوله "في الثدي" أي: في رمن الثدي، وهي لغة معروفة؛ فإن العرب تقول مات فلان في الثدي، أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث.
(¬4) جامع الترمذي (3/ 458 - 459 رقم 1152).
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 174 رقم 10).

الصفحة 331