كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
5955 - عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (¬1) ".
رواه أبو داود (¬2) والدارقطني (¬3)، وفي لفظٍ (¬4): "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني.
5956 - وروى (¬5) عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء".
5957 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".
رواه د الطيالسي في مسنده (¬6).
وقد تقدم (¬7): "الرضاعة من المجاعة".
¬__________
(¬1) أي: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض. النهاية (5/ 55).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 222 رقم 2060).
(¬3) سنن الدارقطني (4/ 172 - 173 رقم 4).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 222 رقم 2059)، وسنن الدارقطني (4/ 173 رقم 8).
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 175 رقم 13).
(¬6) مسند الطيالسي (243 رقم 1767).
(¬7) الحديث رقم (5936).