كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
116 - باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
5958 - عن عقبة بن الحارث قال: "تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: قد أرضعتكما. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: قد أرضعتكما. وهي كاذبة (فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة) (¬1). قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك". وأشار إسماعيل بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب (¬2).
رواه البخاري (¬3).
وفي لفظٍ (¬4): "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعرض عني، قال: فتنحيت (¬5)، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها".
وفي لفظٍ له (¬6): "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره".
وللدارقطني (¬7): "دعها عنك، لا خير لك فيها".
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) يعني: يحكي إسماعيل ابن علية إثارة أيوب، والمراد حكاية فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أثار بيده، وقال بلسانه: "دعها عنك"، فحكى ذلك كل راوٍ لمن دونه. فتع الباري (9/ 57).
(¬3) صحيح البخاري (9/ 56 رقم 5104).
(¬4) صحيح البخاري (5/ 316 رقم 2659).
(¬5) تحرفت في الأصل. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬6) صحيح البخاري (5/ 297 رقم 2640).
(¬7) سنن الدارقطني (4/ 177 رقم 19).