كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
117 - باب في لبن الفحل
5958 م- قد تقدم (¬1) حديث عائشة "أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليَّ" وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنه عمك".
5959 - عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد".
رواه ت (¬2) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬3).
5960 - عن زينب بنت أبي سلمة قالت: "كانت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه- أرضعتني، وكان الزبير يدخل عليَّ وأنا أمتشط، فيأخذ بقرون من قرون رأسي، ويقول: أقبلي عليَّ حدثيني. يرى أنه أبي، وإنما ولده إخوتي، فلما كان قبل الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير، وحمزة ومصعب (من) (¬4) الكلابية، قالت: فأرسلت له: وهي تصلح له؟ قالت: فأرسل إليَّ: إنما تريدين منع (ابنتك، أنا أخوك، وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وأما ولد الزبير لغير أسماء فليسوا لك بإخوة. قالت:) (¬5) فأرسلت وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا".
¬__________
(¬1) الحديث رقم (5941).
(¬2) جامع الترمذي (3/ 454 رقم 1149)، وقال الترمذي: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق.
(¬3) سنن الدارقطني (4/ 179 رقم 24).
(¬4) في "الأصل": ابن. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬5) من سنن الدارقطني.