كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه الدارقطني (¬1)
118 - باب ما يذهب مذمة الرضاع (¬2)
5961 - عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة: عبد أو أمه".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث صحيح (¬7).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 179 - 180 رقم 25).
(¬2) المذمَّة: بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذِّمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية (2/ 169).
(¬3) المسند (3/ 450).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2064).
(¬5) سنن النسائي (8/ 106 رقم 3329).
(¬6) جامع الترمذي (3/ 459 - 460 رقم 1153).
(¬7) كذا في تحفة الأشراف (3/ 18 رقم 3295)، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 98)، وتحفة الأحوذي (4/ 314): حديث حسن صحيح.