كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
لا، هذا من كيس (¬1) أبي هريرة".
رواه خ (¬2) وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".
5965 - وعن أبي هريرة عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".
رواه الإمام أحمد (¬4) والدارقطني (¬5).
120 - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده
5966 - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
أخرجاه (¬6) وفي لفظٍ للبخاري (¬7): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
5967 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على
¬__________
(¬1) بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (1/ 350).
(¬2) صحيح البخاري (9/ 410 رقم 5355).
(¬3) من المسند وسنن الدارقطني.
(¬4) المسند (2/ 527).
(¬5) سنن الدارقطني (3/ 295 - 297 رقم 190).
(¬6) البخاري (13/ 183 رقم 7180)، ومسلم (2/ 1338 رقم 1714) واللفظ للبخاري.
(¬7) صحيح البخاري (9/ 418 رقم 5364).