كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) -وهذا لفظه- والترمذي (¬4) وقال: لا نعرفه (¬5)
إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬6) الآية.
قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (¬7): صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.

5318 - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (¬8) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:
¬__________
(¬1) المسند (3/ 352).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 120 - 121 رقم 2891، 2892).
(¬3) سنن ابن ماجه (8/ 902 - 909 رقم 2720).
(¬4) جامع الترمذي (4/ 361 رقم 2092).
(¬5) كذا في تحفة الأشراف (2/ 210 رقم 2365) ووقع في جامع الترمذي والنسخة المطبوعة أعلى عارضة الأحوذي (8/ 244) قبلها: "حديث صحيح". ووقع في نسخة عارضة الأحوذي نفسها (8/ 243)، وتحفة الأحوذي (6/ 268 رقم 2172) قبلها: "حديث حسن صحيح".
(¬6) سورة النساء، الآية: 11.
(¬7) جامع الترمذي (1/ 9).
(¬8) في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري.

الصفحة 34