كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنايات
5992 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
أخرجاه في الصحيحين (¬1).
5993 - وفي لفظ لمسلم (¬2): "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم ... " فذكر نحوه. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.
5994 - عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: "كنا مع عثمان -رضي الله عنه- وهو محصور (وكنا) (¬3) إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط (¬4)، فدخل عثمان يومًا، ثم خرج فقال: إنهم ليواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله. قال: ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي
¬__________
(¬1) البخاري (12/ 209 رقم 6878)، ومسلم (3/ 1302 - 1303 رقم 1676).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1303 رقم 1676/ 26).
5994 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 442 - 444 رقم 318، 319، 1/ 490 - 491 رقم 363).
(¬3) من سنن النسائي.
(¬4) البلاط: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سوق المدينة. معجم البلدان (1/ 565).