كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم يقتلوني؟! ".
رواه الإمام أحمد (¬1) والنسائي (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن.

5995 - عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد (¬5)، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل".
رواه الإمام أحمد (¬6) والنسائي (¬7).

5996 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث خصال: زان محصن يُرجم، ورجل قتل متعمداً فيُقتل (أو رجل يخرج من الإسلام يُحارب الله -عز وجل- ورسوله فيُقتل) (¬8) أو يُصلب أو يُنفى من الأرض".
رواه أبو داود (¬9) والنسائي (¬10) وهذا لفظه.
¬__________
(¬1) المسند (1/ 61).
(¬2) سنن النسائي (7/ 91 - 92 رقم 4031) وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان -رضي الله عنه- فقط، ليس عندهم رواية عبد الله بن عامر عن عثمان -رضي الله عنه-.
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 847 رقم 2533).
(¬4) جامع الترمذي (4/ 400 رقم 2158).

5995 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 497 - 498 رقم 367، 368).
(¬5) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية (4/ 119).
(¬6) المسند (1/ 63).
(¬7) سنن النسائي (3/ 107 رقم 4068).
(¬8) من سنن النسائي.
(¬9) سنن أبي داود (4/ 126 رقم 4353).
(¬10) سنن النسائي (7/ 101 - 102 رقم 4059).

الصفحة 347