كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5999 - عن مجاهد بن جبر قال: سمعت ابن عباس يقول: "كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله -تبارك وتعالى- لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (¬1) فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العمد (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) (1) مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} (1) قتل بعد قبول الدية". رواه البخاري (¬2).

1 - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم
6000 - عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم".
رواه ابن ماجه (¬3)، حنش بن قيس (¬4) تُكلم فيه.

6001 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم".
رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 178.
(¬2) صحيح البخاري (8/ 25 رقم 4498).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2683).
(¬4) هو حسين بن قيس الرحبي، ولقبه حَنَش. ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 468).
(¬5) المسند (2/ 180).
(¬6) سنن أبي داود (4/ 181 رقم 4531).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2685).

الصفحة 349